تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الولد والأم وغيرهما من أقارب المولود. قال الحافظ في التقريب: بمهملات، الجزري: القاضي متروك الحديث من السابعة.

ويتلخص من ذلك أقوال ثلاثة:

أحدها: أنه يستحب أن يعق عن نفسه؛ لأن العقيقة مؤكدة وهو مرتهن بها.

الثاني: لا عقيقة عليه ولا يشرع له العق عن نفسه؛ لأنها سنة في حق أبيه فقط.

الثالث: لا حرج عليه أن يعق عن نفسه وليس ذلك بمستحب؛ لأن الأحاديث إنما جاءت موجهة إلى الوالد، ولكن لا مانع من أن يعق عن نفسه؛ أخذا بالحيطة، ولأنها قربة إلى الله سبحانه وإحسان إلى المولود، وفك لرهانه فكانت مشروعة في حقه وحق أمه عنه وغيرهما من أقاربه. والله ولي التوفيق) .

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ٢٦ · الصفحة ٢٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ٢٦ · ص ٢٦٧