تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شيء حتى النساء، وأما ما يتعلق بعوده محرما كما كان إذا لم يطف يوم العيد. فهذا القول ضعيف وهو خلاف ما عليه أهل العلم وبعضهم حكى إجماع أهل العلم أنه إذا حل؛ حل حلا كاملا لا يعود حراما بعدما حل إذا لم يطف يوم العيد إذا أمسى ولم يطف. هذا القول قول شاذ ومخالف لما عليه أهل العلم، والحديث ضعيف لا يحتج به، ولو فرضنا أن له شاهدا صحيحا فهو قول شاذ مخالف لما عليه أهل العلم ولما دلت عليه السنة.

96 - حكم من أمسى يوم النحر ولم يطف

س: سمعنا الإجابة عن حديث أم سلمة، والذي فيه: أن من لم يطف طواف الإفاضة قبل المساء يوم النحر فإن إحرامه يعود عليه، كما كان قبل الرمي، وذكرتم أنه معارض للأحاديث الصحيحة، فكيف عارضها وهو أي الحديث ليس حجة لوحده؟ (1)

ج: الأحاديث الصحيحة دلت على الحل، والرسول صلى الله عليه وسلم لما رمى وحلق تطيب قبل أن يطوف، ولم يقل

(1) من أسئلة الحج، الشريط الثاني.

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ٢٥ · الصفحة ٢٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ٢٥ · ص ٢٣٤