تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لوقتها (1) » ، وإنما معناه عند جمهور أهل العلم: تأخر صلاة الفجر إلى أن يتضح الفجر، ثم تؤدى قبل زوال الغلس، كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يؤديها، إلا في مزدلفة فإن الأفضل التبكير بها من حين طلوع الفجر؛ لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك في حجة الوداع.

وبذلك تجتمع الأحاديث الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في وقت أداء صلاة الفجر، وهذا كله على سبيل الأفضلية.

ويجوز تأخيرها إلى آخر الوقت قبل طلوع الشمس؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «وقت الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس (2) » رواه الإمام مسلم في صحيحه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - والله ولي التوفيق.

63 - ما صحة حديث: «من قام مع الإمام حتى ينصرف (1) » . . .

س: ما صحة حديث: «من قام مع إمامه حتى ينصرف غفر له (2) » ؟ (3)

(1) صحيح البخاري التوحيد (7534) ، صحيح مسلم الإيمان (85) ، سنن الترمذي البر والصلة (1898) ، سنن النسائي المواقيت (611) ، مسند أحمد بن حنبل (1/444) ، سنن الدارمي الصلاة (1225) .

(2) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (612) ، سنن النسائي المواقيت (522) ، سنن أبو داود الصلاة (396) ، مسند أحمد بن حنبل (2/210) .

(1) سنن الترمذي الصوم (806) ، سنن النسائي السهو (1364) ، سنن أبو داود الصلاة (1375) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1327) ، مسند أحمد بن حنبل (5/160) ، سنن الدارمي الصوم (1777) .

(2) سنن الترمذي الصوم (806) ، سنن النسائي السهو (1364) ، سنن أبو داود الصلاة (1375) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1327) ، مسند أحمد بن حنبل (5/160) ، سنن الدارمي الصوم (1777) .

(3) نشر في مجلة الدعوة، العدد 1621 بتاريخ 11 شعبان 1418 هـ.

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ٢٥ · الصفحة ١٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ٢٥ · ص ١٧٧