والواجب على أهل العلم في مسائل التنازع ردها إلى الله ورسوله وعدم التقليد في ذلك؛ لقول الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (1) ولقوله سبحانه: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ (2) والله ولي التوفيق.
50 - حكم اتكاء المصلي على إلية يده
س: ذكر بعض أهل العلم - رحمهم الله - أنه لا يجوز أن يتكئ الرجل على إلية يده اليسرى، وقد ذكر شيخ الإسلام أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مر على رجل متكئ على يده اليسرى في الصلاة فقال له المصطفى - عليه الصلاة والسلام - إنها جلسة المغضوب عليهم (1) » فهل هذا الفعل أي الاتكاء على اليد اليسرى خاص بالصلاة أم على العموم؟ (2)
(1) سورة النساء الآية 59
(2) سورة الشورى الآية 10
(1) سنن أبو داود الأدب (4848) ، مسند أحمد بن حنبل (4/388) .
(2) من فتاوى الحج، الشريط الرابع.