تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على أنها تقرأ ولكن دون مس المصحف.. وأما حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن (1) » ، فهو حديث ضعيف في إسناده موسى بن عتبة، وفي إسناده ابن عياش عن موسى بن عتبة، وأهل العلم بالأحاديث يضعفون رواية موسى، ويقولون: إنه جيد في روايته عن أهل الشام بلاده، ولكنه ضعيف في روايته عن أهل الحجاز، وهذا الحديث من روايته عن أهل الحجاز فيكون ضعيفا.

111 - لا يمس المصحف، إلا مسلم

س: يعمل في طباعة المصحف بعض الكفرة ويقومون بإمساك المصحف فما الحكم في ذلك مع توفر وجود غيره؟

ج: إذا استطعت أن تمنعهم امنعهم إذا كان لك سلطان امنعهم، ولا يمسك المصحف إلا مسلم، أما إذا ما كان لك سلطان فلا تمنعهم ولا يضرك، والإثم على الدولة التي مكنتهم منه.

(1) أخرجه الترمذي في كتاب (الطهارة) برقم (121) باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا تقرآن القرآن، وابن ماجه في كتاب (الطهارة وسننها) برقم (588) باب (ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة)

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ٢٤ · الصفحة ٣٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ٢٤ · ص ٣٣٩