تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

50 - حكم نسيان التسمية عند رمي الطيور وغيرها

س: نحن نعيش في الصحراء، ونقوم باصطياد الطيور المهاجرة بالبنادق، ولكننا في بعض الأحيان ننسى أن نسمي على الطائر فيسقط ميتا فهل نأكله؟ (1) .

ج: إذا نسي المسلم التسمية عند الذبح، أو عند رمي الصيد، أو إرسال الكلب المعلم للصيد فإن الذبيحة حلال وهكذا الصيد إذا أدركه ميتا، لقول الله عز وجل: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (2) وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «قال الله قد فعلت (3) » . أخرجه مسلم في صحيحه، ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله عز وجل عفا لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (4) » ؛ ولأدلة أخرى، والله ولي التوفيق.

(1) سؤال من الأخ ع. ع. من جمهورية مصر العربية أجاب عنه سماحته بتاريخ 23 \ 3 \ 1419 هـ.

(2) سورة البقرة الآية 286

(3) أخرجه مسلم برقم (185) كتاب الإيمان.

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (2137) ج 2 \ 331.

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ٢٣ · الصفحة ٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ٢٣ · ص ٩٢