تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبيان عاقبة مرتكبيه. منها:

ما رواه ابن جرير عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل لحم أنبته السحت فالنار أولى به " قيل: وما السحت؟ قال: " الرشوة في الحكم (1) »

وروي عن الإمام أحمد عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة، وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب (2) » وروى الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: السحت: الرشوة في الدين وقال أبو محمد موفق الدين ابن قدامة رحمه الله في المغني: قال الحسن وسعيد بن جبير في تفسير قوله تعالى: ﴿أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ (3) هو الرشوة وقال: إذا قبل القاضي الرشوة بلغت به الكفر؛ لأنه مستعد للحكم بغير ما أنزل الله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (4)

وروي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: «إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين " فقال تعالى:

(1) تفسير الطبري 6 \ 241.

(2) أخرجه أحمد برقم 17155، مسند الشاميين.

(3) سورة المائدة الآية 42

(4) سورة المائدة الآية 44

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ٢٣ · الصفحة ٢٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ٢٣ · ص ٢٢٦