كيلو ونصف، أو كسوتهم لما يجزئ في الصلاة، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعة، لقول الله عز وجل في سورة المائدة: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ (1) الآية.
أما إن كانت الأيمان على فعل واحد، كأن يقول: والله لا أكلم فلانا، والله ما أكلم فلانا، ويكرر ذلك كثيرا فإنها تعتبر يمينا واحدة يجزئه فيها كفارة واحدة، والله ولي التوفيق.
82 - حكم دفع المال بدل الإطعام في الكفارة
س: هل تجوز الكفارة عن حلف يمين بالله بدفع مال لشخص أو أكثر من فقراء المسلمين، بدلا من إطعام عشرة مساكين، وما قيمة هذا المبلغ؟ (1)
(1) سورة المائدة الآية 89
(1) من أسئلة نور على الدرب الشريط رقم 14.