تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

256 - حكم المال المسروق إذا جهل صاحبه

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم مدير إدارة الشئون الدينية بمعسكرات الحرس الوطني بخشم العان سلمه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد (1) :

فأشير إلى كتابكم رقم 8 وتاريخ 1 \ 3 \ 1407 ومشفوعه الاستفتاء المقدم من أحد أفراد الحرس الوطني بشأن السخلة التي أخذها بعدما ولدتها أمها، وأخفاها هو وأمه عن صاحبها الذي جاء يسأل عنها.. إلخ.

وأفيدكم بأن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء درست السؤال، ورأت أن الواجب على الشخص المذكور ووالدته التوبة إلى الله سبحانه مما وقع منهما، ثم الصدقة بالغنم أو قيمتهن، إذا لم يعرف صاحب العنز ولا ورثته، ولهما أن يأخذا قدر نفقتهما على العنز ونسلها، حسب التحري والاجتهاد، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام

لإدارات البحوث العلمية الإفتاء والدعوة والإرشاد

(1) صدرت من سماحته برقم 1696 \ 2 في 16 \ 6 \ 1407هـ.

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ٢٢ · الصفحة ٤٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ٢٢ · ص ٤٠٦