تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

203 - الأصل براءة الذمة

س: امرأة نامت وبجوارها طفلتها، وبعد اليقظة وجدتها ميتة، فماذا عليها؟ (1) .

الجواب: إذا كانت لم تتيقن أنها ماتت بسببها فليس عليها شيء؛ لأن الأصل براءة الذمة من الواجبات، ولا يجوز أن تشغل إلا بحجة لا شك فيها، أما إن تيقنت موتها بسببها فعليها الدية والكفارة، لأن هذا القتل في حكم الخطأ، والواجب في ذلك عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أما الإطعام فليس له دخل في كفارة القتل.

204 - تجب الكفارة والدية في القتل الخطأ على المتسبب بالموت

س: زوجتي توفي طفلها، وكان يلعب مع إخوانه، ورجع عليه راعي سيارة ودهسه وهو واحد من الجماعة، وتقول: أسأل الشيخ هل عليها شيء؟ (1) .

ج: لا شيء عليها، وإنما على الذي دهسه.

(1) نشر في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

(1) من فتاوى أسئلة الحج لعام 1407هـ الشريط الخامس

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ٢٢ · الصفحة ٣٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ٢٢ · ص ٣٢٧