تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

202 - حضانة اليتيم

س: يتيم توفي أهله وقمنا برعايته وحفظه، وحيث له أعمام، ومن يريد الخير، ويعطونه فلوسا، وممكن تدخل علينا مع العلم بأن الذي يدخل عليه أكثر من ذلك، ونعتبره واحدا من عيالنا، أفيدونا عن ذلك، جزاكم الله خيرا (1) .

ج: لا حرج عليكم في أخذ ما يدفع إليه من الصدقات، إذا كانت مثل نفقتكم عليه، أو أقل، أما ما زاد على ذلك فعليكم أن تحفظوه له. وأبشروا بالأجر الجزيل على حضانته، والإحسان إليه.

(1) نشر في مجلة الدعوة العدد 872، صفر 1403هـ. وفي جريدة الرياض العدد 10917، وتاريخ 19 \ 1 \ 1419 هـ

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ٢٢ · الصفحة ٣٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ٢٢ · ص ٣٢٣