تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

187 - حكم من رضعت من امرأة لم تتزوج

س: زوجتي رضعت وهي صغيرة من خالتي لمدة سنتين وخالتها في ذلك الوقت غير متزوجة وهي بنت بكر، ثم تزوجت هذه الخالة وأصبحت أما لعشرة، هل تعتبر الخالة أما من الرضاعة لزوجتي؟ إذا كان الجواب بنعم هل تتحجب زوجتي عن أبناء خالتها لأنها أمها من الرضاعة، وبنات الخالة هل يتحجبن على أخوات زوجتي أو لا؟ (1)

ج: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وبعد: فإذا كانت خالتك درت عليها لبنا واضحا وأرضعتها فإنها تكون أما لها أما لزوجتك إذا كانت درت عليها لبنا ولو كانت ما تزوجت إذا كانت أرضعتها في الحولين الأولين من عمرها خمس رضعات فأكثر، فإنها تكون أما لها وتكون زوجتك أختا لأبناء خالتك أختا لجميع أولادها ذكورهم وإناثهم، لأنها صارت أما من الرضاعة فأولادها إخوة لزوجتك جميعهم.

(1) من أسئلة حج عام 1407 هـ الشريط رقم 7.

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ٢٢ · الصفحة ٣٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ٢٢ · ص ٣٠٣