تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الله عليه وسلم -، والأمر على ذلك (1) » خرجه الإمام مسلم في صحيحه والترمذي في جامعه وهذا لفظه.

ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (2) » . متفق عليه.

180 - لبن الرضاع منشؤه الزوجان

وليست المرأة فقط

س: طفل تربى في بيت عمه، ورضع من زوجة عمه الأولى، وبعد فترة تزوج عمه من زوجة ثانية وأنجبت منه طفلة، فهل يجوز لهذا الطفل (عندما يكبر) أن يتزوج من بنت عمه من الزوجة التي لم يرضع منها؟ (1)

ج: إذا كان الطفل المذكور ارتضع من زوجة عمه خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين، فإنه يكون بذلك ابن عمه من الرضاع ويكون جميع أولاد عمه من جميع زوجاته إخوة له من الرضاع ذكورهم وإناثهم.

وبذلك تعلم أنه يحرم على الطفل المذكور نكاح الابنة

(1) صحيح مسلم الرضاع (1452) ، سنن النسائي النكاح (3307) ، سنن أبو داود النكاح (2062) ، موطأ مالك الرضاع (1293) ، سنن الدارمي النكاح (2253) .

(2) صحيح البخاري الشهادات (2645) ، صحيح مسلم الرضاع (1447) ، سنن النسائي النكاح (3306) ، سنن ابن ماجه النكاح (1938) ، مسند أحمد بن حنبل (1/339) .

(1) نشر في كتاب فتاوى إسلامية، من جمع محمد المسند، ج 3 ص 333.

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ٢٢ · الصفحة ٢٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ٢٢ · ص ٢٩٥