تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

172 - حكم رضاع المزح والعبث

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ورعاه

السلام عليكم ووحمة الله وبركاته، وبعد:

طلب منا مركز هيئة الشعف الإجابة على سؤال في الرضاع وصورته:

(1) رجل كبير رضع من زوجته مزحا ثم قيل له إنه لا يجوز.

(2) امرأة رضعت من نفسها من أجل أن يطلقها زوجها.

نرجو من سماحتكم الإجابة على هذا السؤال وتكون الفتوى خطية لتعم الفائدة وجزاكم الله خيرا

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:

هذا الرضاع لا يترتب عليه تحريم ولا شيء من أحكام الرضاعة، بل هو عبث لا ينبغي فعله، وإنما الرضاعة الشرعية التي يحصل بها التحريم وترتبت عليهما أحكام الرضاع، هي الرضاعة التي تحصل من الطفل حال كونه في الحولين قبل أن يفطم؛ لقول

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ٢٢ · الصفحة ٢٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ٢٢ · ص ٢٨٦