تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

106 - عدة الحامل عموما وضع الحمل

س: قال تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (1) هل هي خاصة بالمتوفى عنها زوجها، وعن المطلقة إذا وضعت حملها هل عليها عدة أم انتهت، وعن المتوفى عنها زوجها وهي حامل هل لها مصرف حتى تضع الحمل، أم ليس لها إلا ما خصها من الإرث؟ (2)

ج: إن الآية عامة تعم المتوفى عنها والمطلقة والمخلوعة والمفسوخة من جهة الحاكم بمسوغ شرعي كل واحدة منهن إذا كانت حاملا تخرج من العدة بوضع الحمل؛ للآية المذكورة وهي قوله سبحانه: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (3) ولما ثبت في الصحيحين «أن سبيعة الأسلمية - رضي الله عنها - وضعت حملها بعد وفاة زوجها بليال، فاستفتت النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، فأفتاها بأنها قد خرجت من العدة من حين وضعت

(1) سورة الطلاق الآية 4

(2) نشر في (مجلة الجامعة الإسلامية) بالمدينة المنورة.

(3) سورة الطلاق الآية 4

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ٢٢ · الصفحة ١٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ٢٢ · ص ١٨٠