تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعزمت على عدم الرجعة؛ لأنه ليس لها محبة في نفسك كل ذلك كان معلوما.

والجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت فقد وقع عليها بالطلاق الذي ذكرت طلقة واحدة ومراجعتها أولى إذا كانت لا تزال في العدة إرضاء لوالدتك وأصهارك ورجاء أن يجعل الله لها في قلبك مودة بعد الرجعة؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ (1) أما قولك إنك حين أرسلتها قد نويت أنك ستطلقها فهذا عزم على الطلاق وليس بطلاق والنية بمجردها لا يقع بها شيء. وفق الله الجميع لما يرضيه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

69 - إذا خرجت المطلقة الرجعية من العدة فلا تحل لزوجها إلا بعقد جديد

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. ع. ن. وفقه الله لكل خير آمين.

(1) سورة البقرة الآية 216

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ٢٢ · الصفحة ١١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ٢٢ · ص ١١٩