تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

س 2: قارئ من مكة المكرمة يسأل: هل يجوز للرجل أن يتزوج من بنت أخ زوجته؟ (1)

ج: لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت أخي زوجته إذا كانت عمتها في عصمته، كما لا يجوز له أيضا أن يتزوج بنت أخت زوجته، إذا كانت خالتها في عصمته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.

وقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم ذلك لهذا الحديث الصحيح. أما إن كانت العمة أو الخالة قد ماتت أو فارقها وخرجت من العدة، فإنه لا بأس أن يتزوج بنت أخيها أو بنت أختها؛ لعدم وجود الجمع حينئذ.

س 3: شخص يريد أن يتزوج ابنة أخي زوجته من الرضاع، فما الحكم؟

(1) نشر في (جريدة المسلمون) العدد (607) في 8 \ 5 \ 1417 هـ.

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ٢١ · الصفحة ٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ٢١ · ص ٨