تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

166 - طلق بصيغة التأكيد ثلاث مرات بسبب الغضب ولا نية له في التكرار

اتصل بي من طريق الهاتف من مطار الظهران من سمى نفسه خ. س. خ. وذكر أنه طلق زوجته بلفظ طالق طالق طالق، وأنه ليس له نية بالتكرار، إنما كرره بسبب الغضب، هكذا اعترفا جميعا.

وبذلك وقع بالطلاق المذكور على زوجته المذكورة طلقة واحدة ويعتبر اللفظ الثاني والثالث مؤكدين للفظ الأول ولا يقع بهما شيء، وقد أشهداني على الرجعة وكاتب الأحرف م. س (1) .

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سؤال شخصي أجاب عنه سماحته في 3\9\1407هـ.

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ٢١ · الصفحة ٣٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ٢١ · ص ٣٥٥