تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زوج البنت من المحارم

س 15: هناك امرأة عندها بنت متزوجة، وهذه المرأة تتستر عن زوج ابنتها، ولا تأكل معه، وحتى أيام المناسبات لا تسلم عليه، فما الحكم في ذلك؟ (1)

ج: زوج البنت من المحارم لأمها؛ لقول الله سبحانه في بيان المحرمات: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ (2) وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم، فأم المرأة وجداتها من جهة أبيها وأمها كلهن محارم لزوجها للآية المذكورة. لكن لا يلزمها كشف الحجاب له أو الأكل معه، فإن فعلت فهو الأحسن والأفضل حتى تسود المحبة والألفة بينهما، وحتى تمتثل حكم الله الذي أباح لها ذلك.

الحجاب عند زوج البنت

س 16: أنا امرأة لي ثمان بنات، وتزوج منهن أربع، أما اثنتان فأتحجب عن زوجيهما، والأخريان أكشف الحجاب لزوجيهما. أرجو منكم الإفادة، هل علي شيء

(1) نشر في مجلة (اقرأ) العدد (802) في 7\16\ 1411 هـ.

(2) سورة النساء الآية 23

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ٢١ · الصفحة ٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ٢١ · ص ٢٦