تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تحريم الزواج من بنت المطلقة بعد الدخول

س 6: نطلب الإفادة عن رجل تزوج بنت مطلقته هل يجوز ذلك؟ (1)

ج: لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت مطلقته إذا كان قد دخل بها؛ لأنها ربيبة، وقد حرم الله الربائب على عباده، كما قال الله تعالى في بيان المحرمات من النساء: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ (2) الآية، والدخول هو الجماع، أما إن كان لم يدخل بأمها، بل عقد عليها ثم طلقها، فلا حرج عليه في تزوج بنتها؛ لقول الله سبحانه وتعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ (3) .

زوج الأم الأول محرم

لبناتها من الزوج الثاني

س 7: الأخ ع. ن. م. من الرياض يقول في سؤاله:

(1) نشر في (مجلة الجامعة الإسلامية) بالمدينة المنورة.

(2) سورة النساء الآية 23

(3) سورة النساء الآية 23

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ٢١ · الصفحة ١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ٢١ · ص ١٢