تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه (1) » ، وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده (2) » ، فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على تحريم الرجوع في الصدقة والهبة ولو بالثمن والله المسئول أن يوفقنا وإياك وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل به إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحريم الرجوع في الهبة إلا للوالد مع ولده

س39: ما حكم من رجع في هبته، وهو أنه أعطى رجلا مبلغا من المال على سبيل الهبة ثم رجع فيه؟ (1)

(1) رواه البخاري في (الهبة) باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها برقم (2589) ومسلم في (الهبات) باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض برقم (1622) .

(2) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) باب باقي مسند عبد الله بن عمر برقم (5469) ، والترمذي في (الولاء والهبة) باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة برقم (2132) .

(1) من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من (جريدة المسلمون) وأجاب عنه في 5\6 \ 1419هـ.

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ٢٠ · الصفحة ٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ٢٠ · ص ٦٧