تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:

لا يجوز لأبيك أن يخصك بعطية دون أخواتك ولو باسم البيع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (1) » متفق على صحته. لكن إذا رضي أخواتك وهن مرشدات أن يخصك بشيء فلا بأس، بشرط أن يكون رضاهن صحيحا لا بالتهديد والتخويف أو نحو ذلك مما يسبب موافقتهن على تخصيصك بغير رضاهن. وصفة التعديل أن يساوي بين الأبناء والأولاد، فإن كانوا مختلفين ذكورا وإناثا فإنه يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث للحديث المذكور. وفق الله الجميع.

مفتي عام المملكة

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) رواه البخاري في (الهبة وفضلها) باب الإشهاد في الهبة برقم (2587) ، ومسلم في (الهبات) باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة برقم (1623) .

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ٢٠ · الصفحة ٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ٢٠ · ص ٥٦