تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج: لا حرج عليك في أخذ راتب زوجتك برضاها إذا كانت رشيدة، وهكذا كل شيء تدفعه إليك من باب المساعدة لا حرج عليك في قبضه إذا طابت نفسها بذلك وكانت رشيدة؛ لقول الله عز وجل في أول سورة النساء: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ (1) ولو كان ذلك بدون سند لكن إذا أعطتك سندا بذلك فهو أحوط إذا كنت تخشى شيئا من أهلها وقراباتها، أو تخشى رجوعها. والله ولي التوفيق.

21 - جواز الهبة للولد للزواج إذا كان عاجزا

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية وفقه الله لكل خير.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فأرجو من سماحتكم إفتائي في الموضوع التالي:

سمعت لسماحتكم فتوى حول إعانة الأولاد في الزواج ورأيتم - حفظكم الله - أن إعانتهم جائزة ولا تتناقض مع نص

(1) سورة النساء الآية 4

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ٢٠ · الصفحة ٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ٢٠ · ص ٤٤