أوطاس (1) ، ومن رواية سبرة إباحتها يوم الفتح وتحريمها فيه (2) ، ومن حديث علي تحريمها يوم خيبر وهو قبل الفتح (3) ، وذكر غير مسلم من رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في غزوة تبوك (4) » ، وروى أبو داود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه النهي عنها في حجة الوداع (5) ، وقال أبو داود: وهذا أصح ما روي في ذلك، وروي عن سبرة أيضا: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها في حجة الوداع ثم نهى عنها حينئذ إلى يوم القيامة (6) » وجاء عن الحسن البصري أنه قال: " ما حلت قط إلا في عمرة القضاء " (7) قال المتعلقون بهذا الاختلاف: إن هذا الاختلاف يعتبر قادحا في كل رواية من روايات التحريم؛ لذلك نرى البقاء على الإباحة.
(1) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ج 2 برقم (1405) ص 1023.
(2) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ج 2 برقم (1406) ص 1025.
(3) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ج 2 برقم (1407) ص 1027.
(4) شرح النووي على صحيح مسلم ج 9 ص 180.
(5) أخرجه أبو داود في سننه باب في نكاح المتعة ج 2 برقم (2072) ص 226.
(6) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ج 2 برقم (1409) ص 1025.
(7) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ج 7 برقم (14040) ص 503.