تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جاز له النكاح بعد العدة، فالحاصل أن بعض الناس يتساهل مع بعض النساء، مع زوج أختها، ويتساهل بعض الناس مع أخي زوجها، أو عم زوجها، وهذا غلط لا يجوز، فلا يجوز للمرأة أن تتساهل مع أخي زوجها، فإنه ليس محرما لها، وليس عمه محرما لها، ولا خاله وإنما المحرم أبوه وابنه هما المحارم، أما أخو الزوج وعم الزوج، وابن عم الزوج وخال الزوج فليسوا محارم، كذا زوج الأخت وزوج العمة وزوج الخالة ليسوا محارم، المحرم زوج بنتها، زوج أمها، هذا هو المحرم، أما زوج أختها وزوج عمتها، وزوج خالتها فليسوا محارم، يجب الحجاب والتحرز وعدم الخلوة.

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ٢٠ · الصفحة ٢٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ٢٠ · ص ٢٩٠