تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وزوجته وبناته الأربع، وبناء على ذلك تقسم التركة بينهم على سبعة وعشرين سهما للزوجة ثلاثة، وللبنات ستة عشر سهما بينهن على السواء، ولكل واحد من والديه أربعة أسهم. والسلام عليكم.

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ٢٠ · الصفحة ٢٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ٢٠ · ص ٢٣٨