تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرابع: الأخت الشقيقة وتستحقه بأربعة شروط عدمية:

عدم المعصب وهو أخوها الشقيق، وعدم المشارك وهو أختها الشقيقة، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث، والمراد به الأب وأبو الأب وإن علا بمحض الذكور.

الخامس: الأخت لأب وتستحقه بخمسة شروط عدمية:

عدم المعصب، وعدم المشاركة، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث، وعدم الأشقاء والشقائق.

72 - باب من يرث الربع

أهل الربع صنفان: الزوج والزوجة فأكثر، فالزوج يستحق الربع بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث، والزوجة فأكثر تستحقه بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث.

73 - باب من يرث الثمن

أهل الثمن صنف واحد وهو الزوجة فأكثر، فتستحق الثمن بشرط وجودي، وهو وجود الفرع الوارث.

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ٢٠ · الصفحة ١١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ٢٠ · ص ١١٩