تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الرهن لا يجوز التصرف في الملك المرهون

س 181: إذا كان أحد أملاكي مرهونا للدولة، فهل يجوز أن أتصرف فيه بالبيع؟ (1) .

ج: إذا كان مرهونا للدولة أو لغيرها فليس لك التصرف إلا بإذن المرتهن؛ لأنه قد تعلق به حقه فليس لك التصرف إلا بإذنه سواء كان المرتهن الدولة أو غير الدولة.

لا بأس برهن المال المثمر

س 182: رهن المال المثمر كالنخل والعنب، بيع العهدة هل تحل الثمرة لصاحب المال أو المرتهن؟ (1) . ج: لا بأس برهن المال المثمر كالنخل والعنب والثمر

(1) من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في برنامج (نور على الدرب) .

(1) من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد درس (بلوغ المرام) .

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٩ · الصفحة ٣١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٩ · ص ٣١٠