تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهكذا حتى يأخذ الجميع نصيبهم وتسمى عند البعض (الجمعية) فما حكم الشرع في ذلك؟ (1) .

ج: ليس في ذلك بأس، وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد، وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء فقرر بالأكثرية جواز ذلك؛ لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة، والله ولي التوفيق.

لا يجوز رد القرض

بغير عملته إذا كان عن مشارطة

س 180: هل يجوز اقتراض مبلغ من المال بالريال ورده بما يساويه من الدولار؟ (1) .

ج: إن كان مشارطة فهذا لا يجوز، هذا بيع والبيع نقدا بنقد نسيئة لا يجوز أما إن كان أقرضه دراهم سعودية أو أقرضه جنيهات مصرية أو جنيهات استرلينية ثم عند الوفاء أعطاه دولارات بالتراضي بينهما يدا بيد فلا بأس مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لما اشتكى إليه بعض الناس قيل:

(1) نشر في جريدة (الرياض) العدد (11043) في 27\5\1419هـ.

(1) من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في حج عام 1406هـ.

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٩ · الصفحة ٣٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٩ · ص ٣٠٨