تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحسنهم قضاء (1) » ، أما العقد المذكور فلا عمل عليه ولا يلزم به شيء؛ لكونه عقدا غير شرعي، وقد دلت النصوص الشرعية على أنه لا يجوز بيع النقد بالنقد إلا بسعر المثل وقت التقاضي وأن لا يفترقا وبينهما شيء.

(1) رواه البخاري في (الاستقراض وأداء الديون) باب هل يعطى أكبر من سنه برقم 02392) ومسلم في (المساقاة) باب من استسلف شيئا وقضى خيرا منه برقم (1600) .

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٩ · الصفحة ٢٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٩ · ص ٢٩٨