تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

152 - ليس للورثة أخذ

الزيادة الربوية لمال مورثهم

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم أ. ح. جمهورية مصر العربية محافظة الدقهلية المطرية، وفقه الله (1) . سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:

فإجابة لرسالتكم التي تسألون فيها عن المال الذي وضع لكم في البنك بعد وفاة والدكم،

نفيدكم بأنه لا حرج عليك في أخذ المال الذي وضع لأبيك في البنك، وهو بينك وبين بقية الورثة، إلا أن يكون لدى الدولة تعليمات في ذلك فعليكم اتباعها، أما الربا فيصرف في وجوه البر، كالصدقة على الفقراء، ونحو ذلك من أعمال الخير. وليس لك ولا للورثة أكله. وإليك برفقة نسخة من العقيدة الواسطية، وفتح المجيد، ولمعة الاعتقاد، وثلاثة الأصول، ونسخة من الجزء الأول والجزء الثاني من الفتاوى

(1) رسالة جوابية صدرت من مكتب سماحته برقم (160\1) في 22\1\1410هـ إلى السائل أ. ح. من مصر.

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٩ · الصفحة ٢٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٩ · ص ٢٧١