تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (1) الآية. وفي قوله عز وجل: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (2) وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن جارية تدعى بريرة كاتبها أهلها على أقساط تسعة في كل سنة قسط وهو أربعون درهما. والأدلة في هذا كثيرة.

أما المشتري بالأقساط فله أن يستعملها وله أن يبيعها ولكن ليس له أن يبيعها على من اشتراها منه بأقل مما اشتراها منه نقدا؛ لأن هذه المعاملة هي العينة المحرمة، والله ولي التوفيق.

س 14: أنا موظف وأرغب في شراء سيارة بالتقسيط ولكن مرجعي رفض تصديق أوراق البيع، فهل يجوز لي أن أدفع مبلغا من المال للشركة زيادة على مبلغ السيارة ليوافقوا على بيعي؟ (1) .

ج: لا بأس بالبيع بالتقسيط إذا كانت السيارة أو السلعة موجودة لديهم فتشتريها بأقساط معلومة. لا بأس في ذلك. لكن لا تشتر شيئا ليس في ملكهم فإن لم يتيسر عن طريق مرجعك ولكن من طريق آخر تشتريها بأقساط لا أعلم مانعا من

(1) سورة البقرة الآية 282

(2) سورة البقرة الآية 275

(1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1556) في 15\4\1417هـ.

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٩ · الصفحة ٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٩ · ص ٢٣