تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا دم عليه، وأما من جاء للحج وأدى العمرة ثم بقي في جدة أو الطائف وهو ليس من أهلهما ثم أحرم بالحج فهذا متمتع فخروجه إلى الطائف أو جدة أو المدينة لا يخرجه عن كونه متمتعا؛ لأنه جاء لأدائهما جميعا وإنما سافر إلى جدة أو الطائف لحاجة، وكذا من سافر إلى المدينة للزيارة كل ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعا في الأظهر والأرجح فعليه الهدي، هدي التمتع وعليه أن يسعى لحجه كما سعى لعمرته.

61 - حكم تمتع من رجع إلى بلده

س: هذا يسأل ويقول: إذا قدم من الرياض مثلا معتمرا ثم رجع إلى الرياض، ورجع بعدها من الرياض هل يكون متمتعا؟ (1) .

ج: هذا فيه تفصيل، إذا قدم إنسان من الرياض مثلا أو من المدينة أو من الطائف متمتعا بالعمرة، فطاف وسعى وقصر وحل ثم رجع إلى بلده: رجع إلى الطائف بلده أو إلى الرياض بلده أو إلى المدينة بلده أو غيرها، ثم جاء ملبيا بالحج، فهذا حكمه حكم المفرد حكم مجيئه الأخير حكم الإفراد فلا يكون

(1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى في 8 \ 12 \ 1402 هـ.

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٧ · الصفحة ٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٧ · ص ٩٦