تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

47 - حكم من ضاعت نقوده وقد أحرم بالحج والعمرة ولم يستطع الهدي

س: ما حكم من أحرم بالحج والعمرة وبعد وصوله إلى مكة ضاعت نفقته ولم يستطع أن يفدي وغير نيته إلى مفرد هل يصح ذلك. وإذا كانت الحجة لغيره ومشترط عليه التمتع فماذا يفعل؟ (1) .

ج: ليس له ذلك ولو ضاعت نفقته، وإذا عجز يصوم عشرة أيام، والحمد لله، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ويبقى على تمتعه، وعليه أن ينفذ الشرط بأن يحرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يلبي بالحج ويفدي، فإن عجز صام عشرة أيام ثلاثة في الحج قبل عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ لأن الأفضل أن يكون يوم عرفة مفطرا اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنه وقف بها مفطرا.

48- حكم الانتقال من الإفراد إلى القران

س: جاء في بعض كتب الحديث أن الحاج المفرد لا

(1) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع الشيخ محمد المسند 2 \ 213.

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٧ · الصفحة ٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٧ · ص ٨١