تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بنية العمرة، فإذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة أحرمت بالحج عند خروجها إلى منى، أما إن كانت أحرمت بالحج حين قدومها وترغب أن تبقى على إحرامها بالحج فإنها بالخيار: إن شاءت سعت وهي في حال الحيض لأن السعي لا يشترط له الطهارة، وإن شاءت أخرت السعي إلى أن تنزل من عرفة، ثم تسعى مع طواف الحج؛ لأنها بذلك تكون قد أفردت بالحج، وذلك جائز ولكن جعل إحرامها عمرة أفضل كما أمر بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه رضي الله عنهم لما دخلوا مكة في حجة الوداع، وقد أحرم بعضهم بالحج وبعضهم بالعمرة وبعضهم قد أحرم بهما جميعا، فأمرهم - عليه الصلاة والسلام - أن يحلوا جميعا ويجعلوا إحرامهم عمرة إلا من كان معه الهدي، وهذا معروف في الأحاديث الكثيرة الصحيحة، والمشروع للمؤمن أن يتحرى في أقواله وأعماله في الحج وغيره ما يوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله ولي التوفيق.

س: إذا خشيت المرأة أن تحيض إذا أتت الحرم هل تشترط في العمرة؟ (1) .

ج: لها ذلك؛ لأن الحيض قد يحبسها عن إتمام عمرتها

(1) من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام.

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٧ · الصفحة ٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٧ · ص ٦٤