تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

201 - إذا كان الحاج ساكنا في أدنى الحل فلا حرج في الذهاب إلى مسكنه قبل الطواف والسعي

س: أنا أسكن على حدود الحرم من جهة التنعيم فهل يجوز أن أذهب إلى منزلي قبل الطواف والسعي للحج؟ أرجو التكرم بالإجابة أثابكم الله (1) .

ج: إذا كان الحاج ساكنا في أدنى الحل كالشرائع أو نحوها فلا حرج في الذهاب إلى مسكنه قبل الطواف والسعي.

202 - التحلل الأول والتحلل الثاني

س: ماذا يقصد بالتحلل الأول والتحلل الثاني؟ (1) .

ج: يقصد بالتحلل الأول إذا فعل اثنين من ثلاثة، إذا رمى وحلق أو قصر، أو رمى وطاف وسعى إن كان عليه سعي، أو طاف وسعى وحلق أو قصر، فهذا هو التحلل الأول.

(1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من المستفتي ب. ب. ص. وقد أجاب عنه سماحته في 3 \ 11 \ 1413 هـ.

(1) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد الحادي عشر في 15 \ 12 \ 1401 هـ.

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٧ · الصفحة ٣٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٧ · ص ٣٥٤