يبت بها فإنه يلزمه فدية - أي دم يذبح لمساكين الحرم - يجزئ في الأضحية، ولكن إذا مر الحاج بمزدلفة ولم يبت بها، ثم عاد إليها مرة أخرى قبل الفجر ومكث بها ولو يسيرا فإنه لا فدية عليه.
مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٩٠
يبت بها فإنه يلزمه فدية - أي دم يذبح لمساكين الحرم - يجزئ في الأضحية، ولكن إذا مر الحاج بمزدلفة ولم يبت بها، ثم عاد إليها مرة أخرى قبل الفجر ومكث بها ولو يسيرا فإنه لا فدية عليه.
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.