تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يبت بها فإنه يلزمه فدية - أي دم يذبح لمساكين الحرم - يجزئ في الأضحية، ولكن إذا مر الحاج بمزدلفة ولم يبت بها، ثم عاد إليها مرة أخرى قبل الفجر ومكث بها ولو يسيرا فإنه لا فدية عليه.

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٧ · ص ٢٩٠