تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صلى الله عليه وسلم لما طاف طواف الوداع في حجته صلى ركعتين ثم سافر عليه الصلاة والسلام للمدينة. ومن لم يتيسر له أن يصلي خلف المقام صلى في أي مكان في المسجد. والله الموفق.

123 - ركعتا الطواف خلف المقام سنة وليست واجبة

س: هل ركعتا الطواف خلف المقام تلزم لكل طواف وما حكم من نسيها؟ (1)

ج: لا تلزم خلف المقام، تجزئ الركعتان في كل مكان من الحرم. ومن نسيها فلا حرج عليه؛ لأنها سنة وليست واجبة. والله ولي التوفيق.

س: هل يجب على الطائف بالكعبة المشرفة أن يصلي ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم أو يجوز أن يصليهما في أي مكان من الحرم؟ (1)

ج: لا يجب على الطائف أن يصلي الركعتين خلف مقام إبراهيم ولكن يشرع له ذلك إذا تيسر من دون مشقة، وإن

(1) نشر في جريدة (المدينة) العدد (8602) .

(1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1679) في 25 شوال 1419 هـ.

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٧ · ص ٢٢٨