تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

91 - حكم من فعل محظورات من جنس واحد

س: هل تدخل المحظورات في بعضها البعض وتكون لها كفارة واحدة؟ (1) .

ج: نعم إذا كانت المحظورات من جنس واحد، مثل إذا قلم أظفاره ونتف إبطه أو لبس المخيط عامدا، فعليه التوبة وتكفي فدية واحدة وهي: إطعام ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام أو ذبح شاة.

س: حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: «حملت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقمل يتناثر على وجهي. فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أتجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع (1) » متفق عليه. هل هذا الحديث تفسير للآية: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ﴾ (2) الآية؟ (3) .

(1) نشر في جريدة (عكاظ) العدد (11551) في 10 \ 12 \ 1418 هـ.

(1) صحيح البخاري الحج (1816) ، صحيح مسلم الحج (1201) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (2974) ، سنن النسائي مناسك الحج (2851) ، سنن أبو داود المناسك (1860) ، سنن ابن ماجه المناسك (3079) ، مسند أحمد بن حنبل (4/242) ، موطأ مالك الحج (956) .

(2) سورة البقرة الآية 196

(3) سؤال موجه لسماحته في درس بلوغ المرام.

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٧ · الصفحة ١٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٧ · ص ١٦٧