عنا وعنه وجميع المسلمين.
قاله ممليه الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
س: رجل وطئ زوجته قبل طواف الإفاضة، فماذا عليه؟ هل يخرج إلى الحل من جديد؟ جزاكم الله خيرا (1) .
ج: إذا وطئ الحاج زوجته قبل الطواف فقد أخطأ وعليه التوبة إلى الله، وعليه دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء، ولا يلزمه بذلك الذهاب إلى الحل، وإنما عليه التوبة إلى الله والفدية والطواف والسعي إن كان لم يسع وكان قارنا أو مفردا، أما إن كان متمتعا فعليه السعي الأول لعمرته، وعليه السعي الثاني بعد الطواف لحجه.
(1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1637) بتاريخ 19 \ 12 \ 1418 هـ.
مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٧ · الصفحة ١٣٣