تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإنما السنة تطييب البدن كرأسه ولحيته وإبطيه ونحو ذلك، أما الملابس فلا يطيبها عند الإحرام؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «لا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران أو الورس (1) » . فالسنة أنه يتطيب في بدنه فقط، أما ملابس الإحرام فلا يطيبها، وإذا طيبها لا يلبسها حتى يغسلها أو يغيرها.

78 - حكم استعمال الصابون للمحرم

س: ما حكم غسل اليدين بصابون معطر مثل اللوكس أثناء الإحرام؟ (1) .

ج: لا حرج في ذلك إن شاء الله؛ لأنه لا يسمى طيبا ولا يعتبر مستعمله متطيبا لكن لو ترك ذلك واستعمل صابونا آخر من باب الورع كان أفضل وأحسن؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (2) » .

(1) رواه البخاري في (الحج) باب ما لا يلبس المحرم من الثياب برقم (1542) ، ومسلم في (الحج) باب ما يباح للمحرم بحج وعمرة وما لا يباح برقم (1177) .

(1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية سنة 1402 هـ.

(2) رواه الترمذي في (صفة القيامة) باب منه (ما جاء في صفة أواني الحوض) برقم (2518) ، والنسائي في (الأشربة) باب الحث على ترك الشبهات برقم (5711) .

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٧ · الصفحة ١٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٧ · ص ١٢٦