تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

محرمات إذا دنا منا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا بعدوا منا كشفنا (1) » . والله ولي التوفيق.

73 - حكم من وقف بعرفة بملابسه المخيطة

س: فضيلة الشيخ أفادنا الله بعلمك ونفع المسلمين به، أنا منعني رؤسائي في العمل من الإحرام وقد جئت هنا للمملكة للعمل عندهم وقد أفتاني أحد المشايخ بأن أقف في عرفة بملابسي المخيطة فماذا علي وهل حجتي صحيحة وأنا لا أستطيع ذبح دم وأنا مسافر إلى بلدي؟ فماذا يجب علي من الصيام هنا؟ وماذا يجب علي في بلدي؟ (1) .

ج: إذا كنت عاملا ولم يأذنوا لك فلا تحرم أما إذا سمحوا لك بالإحرام فلا بأس أما إذا كنت عاملا عند أحد تشتغل عنده فليس لك الحج بغير إذنهم؛ لأنك مربوط بعملهم

(1) رواه الإمام أحمد في (مسند الأنصار) حديث السيدة عائشة برقم (23501) ، وأبو داود في (المناسك) باب في المحرمة تغطي وجهها برقم (1833) .

(1) سؤال موجه إلى سماحته بعد الدرس الذي ألقاه في المسجد الحرام في 28 \ 12 \ 1418 هـ.

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٧ · الصفحة ١٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٧ · ص ١٢٢