69 - ضابط تغطية الرأس للمحرم
س: ما الضابط في تغطية الرأس للمحرم، بمعنى لو حمل على رأسه بعض متاعه، هل ذلك يعد من تغطية الرأس؟ (1) .
ج: حمل بعض المتاع على الرأس لا يعد من التغطية الممنوعة إذا لم يفعل ذلك حيلة، وإنما التغطية المحرمة هي: ما يغطى بها الرأس عادة كالعمامة والقلنسوة، ونحو ذلك مما يغطى به الرأس، وكالرداء والبشت ونحو ذلك. أما حمل المتاع فليس من الغطاء المحرم كحمل الطعام ونحوه إذا لم يفعل ذلك المحرم حيلة؛ لأن الله سبحانه قد حرم على عباده التحيل لفعل ما حرم، والله ولي التوفيق.
س: هل يجوز للمحرم أن يستعمل الشمسية دون أن تمس رأسه نظرا لحرارة الشمس؟ (1) .
ج: لا حرج على المحرم أن يستعمل الشمسية اتقاء
(1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1634) في 21 \ 11 \ 1418 هـ.
(1) سؤال مقدم من الأخ \ ب. ب. ص. أجاب عنه سماحته بتاريخ 3 \ 11 \ 1413 هـ.