تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج: حلق الإبط لا يجب في الإحرام ولا نتفه، وإنما يستحب نتفه أو إزالته بشيء من المزيلات الطاهرة قبل الإحرام، كما يستحب قص الشارب وقلم الظفر وحلق العانة إذا كان كل منها قد تهيأ لذلك، ولا يلزم أن يكون ذلك عند الإحرام بل إذا فعل ذلك قبل الإحرام في بيته أو في الطريق كفى ذلك.

وليس على من ذكرت شيء في حلقه إبطه لكونه جاهلا بالحكم الشرعي، ومثل ذلك لو فعل المحرم شيئا مما ذكرنا بعد الإحرام ناسيا لقول الله عز وجل: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (1) ولما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الله سبحانه قد استجاب هذا الدعاء.

66 - حكم كد الشعر

س: ما حكم كد الشعر الخفيف ممن هو محرم، هل فيه حرج؟ (1) .

ج: المحرم لا يكد شعرا. أما إذا حك شعره أو حك

(1) سورة البقرة الآية 286

(1) من الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية سنة 1402 هـ.

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٧ · الصفحة ١١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٧ · ص ١١٠