والترمذي بإسناد صحيح، وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (1) » ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: «من حلف بالأمانة فليس منا (2) » ، أخرجه أبو داود، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء (3) » ، وقال صلى الله عليه وسلم: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان (4) » ، وأخرج النسائي، عن ابن عباس رضي الله عنهما، «أن رجلا قال: يا رسول الله، ما شاء
(1) رواه البخاري في (الشهادات) باب كيف يستحلف برقم (2679) ، ومسلم في (الأيمان) باب النهي عن الحلف بغير الله برقم (1646) .
(2) رواه الإمام أحمد في (مسند الأنصار) حديث بريدة الأسلمي برقم (22471) ، وأبو داود في (الأيمان والنذور) باب كراهية الحلف بالأمانة برقم (3253) .
(3) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) حديث محمود بن لبيد برقم (23119) .
(4) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) حديث حذيفة بن اليمان برقم (22754) ، وأبو داود في (الأدب) باب لا يقال خبث نفسي برقم (4980) .