تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذي محرم (1) » . متفق على صحته، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان (2) » رواه الإمام أحمد وغيره من حديث عمر - رضي الله عنه - بإسناد صحيح.

س: عم الوالدة وخالها هل هما من محارمي؟ (1) .

ج: نعم عمها وخالها من المحارم، قاعدة في المحرم: كل من تحرم عليه بالنسب كخالها أو عمها أو أبيها، أو سبب كرضاع أو مصاهرة كأب الزوج وابن الزوج هؤلاء هم المحارم.

فالخال من المحارم والعم من المحارم، وإن كان خال أبيها، وإن كان خال أمها، وإن كان عم أبيها وعم أمها، فإن عم أبيها عم لها وعم أمها عم لها، وهكذا خال أبيها وخال أمها أخوال لها فهم محارم وإن علوا، كأخي جدها وأخي جدتها هم أخوال لها.

(1) رواه البخاري في (الحج) باب حج النساء برقم (1862) ، ومسلم في (الحج) باب سفر المرأة مع محرم برقم (1339)

(2) رواه الإمام أحمد في (مسند العشرة المبشرين بالجنة) أول مسند عمر بن الخطاب برقم (178) ، والترمذي في الرضاع باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات برقم (1171)

(1) من برنامج (نور على الدرب) الشريط رقم (11)

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٦ · الصفحة ٣٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٦ · ص ٣٨١