تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعض أهل العلم إلى التفصيل فاستحبوا الإكثار من الطواف في حق الغريب ومن الصلاة في حق غيره، والأمر في ذلك واسع ولله الحمد.

70 - من دخل الحرم بعد العصر أو بعد الفجر فليس له أن يصلي غير سنة الطواف وكل سنة ذات سبب كتحية المسجد.

71 - المشروع لمن سعى أن يقول في أول شوط: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ (1) أما تكرار ذلك فلا أعلم ما يدل على استحبابه.

72 - لا يجب الصعود على الصفا والمروة ويكفي الساعي استيعاب ما بينهما، ولكن الصعود عليهما هو السنة والأفضل إذا تيسر ذلك.

73 - السعي في الطابق العلوي صحيح كالسعي في الأسفل؛ لأن الهواء يتبع القرار.

74 - الأرجح أن من ترك شيئا من السعي أو نسيه أكمله إن لم يطل الفصل.

75 - من ترك شوطا أو أكثر من السعي في العمرة فعليه أن

(1) سورة البقرة الآية 158

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٦ · الصفحة ١٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٦ · ص ١٣٩