تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب المناسك

1 - الحج والعمرة واجبان على كل مسلم حر مكلف مع الاستطاعة مرة في العمر.

2 - الحج واجب على الفور مع الاستطاعة في أصح قولي العلماء.

3 - يجب الحج على من كان عليه دين ويستطيع الحج وقضاء الدين.

4 - الأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج.

5 - لا يصح حج من كان تاركا للصلاة، وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (1) » رواه الخمسة وهم: أحمد وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة (2) » رواه مسلم في صحيحه.

6 - من حج من مال حرام صح الحج؛ لأن أعمال الحج كلها

(1) رواه الترمذي في (الإيمان) باب ما جاء في ترك الصلاة برقم (2621) .

(2) رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم (82) .

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٦ · الصفحة ١٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٦ · ص ١٢١