تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

166 - جواز صوم يوم السبت تطوعا

سماحة الوالد \ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام الديار السعودية سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

كما تعلمون- حفظكم الله- وافق هذا العام يوم التاسع من محرم 1415 هـ يوم السبت، وكان يوم العاشر يوم الأحد حسب تقويم أم القرى، وعملا بالحديث: «لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر (1) » . الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم، صمت يومي السبت والأحد.

ولكن أحد الإخوة اعترض على صيام يوم السبت، وقال: إن صيامه تطوعا منهي عنه؛ لما ورد في الحديث. وذكر معناه ولم يذكر نصه.

ولرغبتي في استجلاء الموضوع، وعملا بقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (2) أرجو من

(1) رواه مسلم في (الصيام) باب أي يوم يصام فيه عاشوراء برقم (1134) .

(2) سورة النحل الآية 43

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٥ · الصفحة ٤١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٥ · ص ٤١٢