تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الله سبحانه فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم (1) » . والله ولي التوفيق.

146 - حكم قضاء الست بعد شوال

س: امرأة تصوم ستة أيام من شهر شوال كل سنة، وفي إحدى السنوات نفست بمولود لها في بداية شهر رمضان، ولم تطهر إلا بعد خروج رمضان، ثم بعد طهرها قامت بالقضاء، فهل يلزمها قضاء الست كذلك بعد قضاء رمضان حتى ولو كان ذلك في غير شوال أم لا يلزمها سوى قضاء رمضان؟ وهل صيام هذه الستة الأيام من شوال تلزم على الدوام أم لا؟ .

ج: صيام ست من شوال سنة وليست فريضة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر (1) » خرجه الإمام مسلم في صحيحه. والحديث المذكور يدل على أنه لا حرج في صيامها متتابعة أو

(1) رواه النسائي في (الصيام) باب صوم النبي صلى الله عليه وسلم برقم (2358) .

(1) صحيح مسلم الصيام (1164) ، سنن الترمذي الصوم (759) ، سنن أبو داود الصوم (2433) ، سنن ابن ماجه الصيام (1716) ، مسند أحمد بن حنبل (5/417) ، سنن الدارمي الصوم (1754) .

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٥ · الصفحة ٣٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٥ · ص ٣٨٨